المكان بحيثيّتين تعليليّتين ، لكونه جزءا من الصلاة المأمور بها وكونه تصرّفا عدوانيّا في الدار المغصوبة ، بل لا بدّ من اختلاف حيثيّتين تقييديّتين يجعل أوّلا نفس ذلك الكون الشخصي الموصوف بالوجوب والحرمة كونين ، ثمّ يعرض الوجوب والحرمة لهما من تلقاء الاستناد إلى تينك الحيثيّتين التقييديّتين انتهى كلامه رحمهالله.
قوله : (احتجّ المخالف بوجهين ... الخ.)
قد زاد عليه بعض المتأخّرين وجها ثالثا. وربما يستأنس له بوجوه اخر وسنشير إلى الجميع إن شاء الله.
قوله : (إنّ السيّد إذا أمر عبده ... الخ.)
يمكن أن يقرّر هذه الحجّة :
تارة : بإرجاعها إلى التمسّك بحكم العرف ، فإنّه إذا أمر السيّد عبده بالخياطة ونهاه عن الكون في مكان خاصّ فأتى بها فيه عدّ مطيعا وعاصيا قطعا ، فيدلّ ذلك على حصول الاجتماع فإنّ الإطاعة هنا بموافقة الأمر والعصيان بمخالفة النهي.
واخرى : بإرجاعها إلى التمسّك بحكم العقل ، فإنّه بعد ورود الأمر والنهي على الوجه المذكور يقطع العقل حينئذ بحصول الطاعة والعصيان بالخياطة المفروضة الكاشف عن تعلّق الأمر والنهي به ، وكان هذا هو مقصود المستدلّ ، إذ الوجه الأوّل غير نافع في مقام إثبات الجواز عقلا ، كما هو المفروض في محلّ البحث ، إذ لا يتّجه الاستناد فيه إلى حكم العرف ، لإمكان الغلط في شأنهم بالنسبة إلى الامور العقليّة ، نعم إنّما يصحّ الرجوع إليهم في المداليل الوضعيّة والمفاهيم اللفظيّة ، فيصحّ الاستناد إلى الوجه المذكور بعد إثبات الجواز العقلي عند بيان عدم فهم التقييد عرفا ، وعدم الحاجة إلى حمل أحد الإطلاقين على الآخر وتقييده به حسب ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله.
قوله : (إذ الاتّحاد في المتعلّقين ... الخ.)
قد يقال : إنّ هذا مناف لما مرّ في تحرير محلّ النزاع لتقرير الخلاف هناك