كما هو كذلك في العلم التفصيلي بناء على انه مقتض وان حكم العقل بوجوب المتابعة معلق على عدم مجيء الترخيص على الخلاف ولكنك قد عرفت ان المناقضة بين مجىء الترخيص ومنجزية العلم التفصيلي مناقضة ارتكازية ومنه يعلم ان حكم العقل بالاشتغال في العلم الاجمالى بنحو يأبى عن الردع عنه بالترخيص على الخلاف في جميع الاطراف موجب لتنجيز العلم الاجمالي وذلك موجب لكون العلم الاجمالي علة للتنجيز لبناء العقلاء على وجود المناقضة بين الترخيص والاقتحام في محتمل المعصية. ولا يقاس المقام بالطبيعي بالنسبة الى افراده كما هو قضية المأخوذ في متعلق التكاليف فانه عبارة عن الطبيعي قبل الانطباق وليس قبل الايجاد إلا مجرد قابلية الانطباق على كل فرد ومن هنا يتحقق الامتثال باي فرد يختاره المكلف حتى بالنسبة الى النكرة فانها لها قابلية الانطباق فيها بنحو البدل بخلاف المقام فان الجامع المتعلق للعلم الاجمالي عبارة عن الجامع المنطبق بوصف موجوديته والترديد إنما هو في المنطبق عليه هل هو هذا او ذاك؟ ومن لوازم ذلك سراية التنجز الى الواقع بملاحظة كونه من توابع ما هو الموجود من الحكم في الخارج وان لم نقل بسراية العلم الى نفس الخصوصيات لما عرفت انه قائم بنفس الصورة الاجمالية من دون السراية الى الخصوصيات ولذا نقول بان تنجز الواقع بسبب العلم لا يوجب عدم شمول الاصول للخصوصيات وانه لو لا حكم العقل بوجود المناقضة بين ما هو معلوم بالاجمال بالحرمة أو الحلية في جميع الاطراف لقلنا ان كلا من الخصوصية مشمول لدليل الاصل إذ لا قصور في شمول ادلة الاصول من غير فرق بين كونها تنزيلية وغير تنزيلية اما غيرها فان موضوعها هو الشك والشك متحقق ، مثلا لو علمت بنجاسة احد الإناءين فكل اناء بالخصوص يكون مشكوكا نجاسته او حرمته فيشمله حديث الرفع والحلية والطهارة من غير فرق بين كون هذه الادلة مغياة بالمعرفة وبين غيرها بناء على