انصراف الغاية الى العلم التفصيلي فواضح. واما بناء على التعميم فائضا لا مانع من شمول الاصول لتلك الخصوصيات لكونها محل شك فيتحقق موضوع الاصل لما عرفت من تغاير متعلق اليقين والشك في العلم الاجمالي فان العلم الاجمالي قائم بالصورة الاجمالية وعدم سرايته الى الخارج فحينئذ يكون حلالا بمقتضى شمول دليل الحلية او كان الناس في سعة مما لا يعلمون وكان مرفوعا وموضوعا عنهم إذ العلم بحرمته بالنسبة الى العنوان الاجمالي الذي هو عنوان أحد الامرين لا ينفى بنفي السعة بالنسبة الى الخصوصيات ولا يكون مرفوعا او لا يكون موضوعا إذ ذلك ليس مؤدى شيء من الاصول.
وبالجملة العلم الاجمالي المتعلق بذلك الجامع لا يمنع من شمول العمومات المذكورة للعناوين الخاصة. نعم ربما يقال بالنسبة الى السعة منع شمولها لاطراف العلم الاجمالي بناء على ان كلمة (ما) مصدرية ظرفية لا موصولة إذ بناء على تعميم العلم للعلم الاجمالي يشكل شمولها لاطراف العلم الاجمالي ولكن لا يخفى انه وان سلمنا ذلك بالنسبة الى دليل السعة إلا انه يكفي شمول سائر العمومات لكل واحد من الاطراف من حيث نفسه واما بالنسبة الى الاصول التنزيلية فقد قيل بانها لا تجرى مع قطع النظر عن منجزية العلم الاجمالي المستلزم للمخالفة القطعية العملية بوجهين :
الأول : ما ينسب الى بعض الاعاظم (قده) من قصور في المجعول بحسب الثبوت لو شملت الاصول لجميع اطراف العلم لمضادته لعدم امكان جعل الحكم الظاهري في الطرفين مع تحقق العلم الاجمالي ، مثلا لو علم اجمالا بنجاسة احد الإناءين مع جريان الاستصحاب في كل واحد من الطرفين فيعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف فلا يمكن بحسب الثبوت جعلهما في الطرفين إذ التعبد