العلم بوجوب صوم احد اليومين الجمعة او السبت وقد التزموا بتنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات فلذا يلزمه الالتزام بذلك في هذا المقام اذ هو من قبيل ذلك.
وبالجملة ان التلف والاضطرار والخروج عن محل الابتلاء كلها على نهج واحد اذ العلم الاجمالي إن كان قبلها او مقارنا لها او متأخرا عنها بنحو لا يسع امتثال متعلق العلم الاجمالي لا يكون العلم الاجمالي منجزا ومؤثرا اذ ليس هو تنجزه على كل تقدير واما لو كان متأخرا تأخرا زمانيا فالعلم الاجمالي يجب رعايته لا لما ذكره الاستاذ في الكفاية من ان وجوب الامتثال ناشئ من قاعدة الاشتغال بل يجب رعايته لكون المورد من موارد العلم الاجمالي بين الافراد التدريجية والعقل يحكم بوجوب رعايته في الطرف الآخر ولو حصل الشك في السقوط فان العقل يحكم ببقاء الاشتغال فان شغل الذمة اليقينية يستدعي الفراغ اليقيني ثم ان الاستاذ (قده) في الكفاية فرق بين الفقدان والاضطرار فقال ما لفظه : (حيث ان فقد المكلف به ليس من حدود التكليف به وقيوده كان التكليف المتعلق به مطلقا فاذا اشتغلت الذمة به كان قضية الاشتغال به يقينا الفراغ عنه كذلك. وهذا بخلاف الاضطرار الى تركه فانه من حدود التكليف به وقيوده)
بيان ذلك هو ان الاضطرار والقدرة والفقدان قد اخذ عدمها في التكليف إلّا انه بنحو يختلف ففي الاضطرار قد اخذ في التكليف باعتبار عدم المزاحمة للمصلحة التي تقتضي الحكم مثلا في شرب النجس مفسدة اوجبت حرمته ما لم تزاحم بمصلحة اهم كحفظ النفس من الهلاك وفي القدرة تعتبر مأخوذة بالنسبة الى تعلق الارادة فتكون راجعة الى ناحية التكليف لا المكلف به كما في الاول ، وفي الفقدان كالاناء المفقود يرجع الى ناحية الاشتغال وبعبارة اخرى الجميع تشترك في اخذ عدمها في التكليف إلّا انها تختلف من جهة اعتباره شرطا ، فشرطية