الاضطرار ترجع الى شرطية عدم المزاحم للمصلحة الموجبة للحكم ، وشرطية القدرة ترجع الى شرطية عدم المانع من تعلق الارادة ، وشرطية وجود الموضوع ترجع الى شرطية عدم المانع من اشتغال ذمة المكلف ، فالاناء المفقود لا قصور في مفسدته ولا في تعلق الارادة بشربه ، ولكن العلم بكراهته لا يصلح لأن يكون موجبا لاشتغال الذمة فمن ناحية التكليف لا قصور فيه. نعم بالنسبة الى ناحية الاشتغال يرتفع شغل الذمة به عن الفاقد ، فعليه لا محذور في اشتغال الذمة بالطرف الباقى ، ولكن لا يخفى انه لا فرق بين الفقدان والاضطرار من ناحية قاعدة الاشتغال إذ القاعدة كما انها لا توجب تنجز الباقى في الاضطرار كذلك لا توجب تنجزه في الفقدان من غير فرق بينهما من هذه الجهة إذ العلم الاجمالي بعد الفقد غير صالح للمنجزية وان كان قبل الفقدان منجزا فمنجزيته إنما تكون قبله لا مطلقا فلا وجه للتنجيز إلا لما عرفت من كون العلم الاجمالي قائما بين التدريجيين طرفه المفقود والآخر الباقى بعد الفقدان.
وبالجملة لا فرق بين الاضطرار والفقدان من جهة ملاك التنجز فان العلم الاجمالي ليس بمنجز في الباقى بالنسبة الى الافراد الدفعية والاضطرار والفقدان بالنسبة الى الافراد التدريجية العلم الاجمالي منجز للباقى فيهما كما لا يخفى فلا تغفل.