استمراره وحينئذ تكون منطبقة على القاعدة لكون المفاد في مثل ذلك إلى تقيد المحكوم به بوجوده الخاص المحدود إلى زمان العلم بالخلاف مجعولا بجعل واحد يتعلق به استقلالا وبقيده وخصوصيته ضمنا فتكون مفاد الجملة كل شيء لك حلال أو طاهر حتى تعلم أن الشيء يثبت له الحلية والطهارة الظاهرية في كل آن إلى زمان العلم بالحرمة والقذارة وهو منطبق على القاعدة بعينها. وكيف كان فبيان الحديث الشريف في المقام يتوقف على بيان مقدمتين.
الأولى : قد تقدم في بيان المعنى الحرفي أنه عبارة عن ربط خاص قائم بين مدخوله وبين متعلقه على نحو كان ملحوظا تبعيا لا مستقلا وهذا المعنى يرجع من جهة عدم قابليته لأن يلحظ مستقلا فدائما لا بد وأن يكون من قيود الغير وخصوصياته فلو كان متعلقه من قبيل الموضوع في القضية كان المعنى الحرفي قيدا للموضوع كما اذا قيل الماء في الاناء مال زيد فيكون ما هو مفاد لفظه (في) تقييد الماء بكينونته في الاناء جزء الموضوع وان كان أصل القيد وهو الاناء خارجا عنه ولو كان متعلقه من قبيل المحمول في القضية كان قيد للمحمول كما اذا قيل زيد قائم في الدار إلى الزوال فما هو للمحمول في القضية هو القائم المقيد بكينونته في الدار باستمراره الى الزوال على وجه يكون القيد خارجا والتقيد بما هو معنى تبعي داخل ، ففيما نحن فيه إذا جعلنا (حتى) غاية للمحمول في القضية وهو طاهر لكان ما هو المحكوم به قضية كل شيء طاهر وهو الطهارة المقيدة بما هو مفاد (حتى) أعني الاستمرار الملحوظ التبعي إلى غاية معينة وهو العلم بالنسبة الحكمية المستفادة من هيئة القضية النسبية في كل شيء وأما نفس عنوان الطهارة مجردا عن تقيده ثبوتها للموضوع واستمرار الطهارة فارغا عن أصل ثبوت الطهارة فلا يستفاد من هذا