الانشاء بل مفاد الهيئة هو ثبوت النسبة الحكمية بين الموضوع والمحمول المقيدة بمفاد (حتى) على وجه يكون كل واحد من المحمول والتقييد طرفا للنسبة الحكمية في عرض واحد ضمنا.
فعلى هذا فلا يبقى مجال لما في كلام الشيخ (قده) من أنه لو جعلنا الغاية غاية للمحمول لكان مفاد القضية هو الحكم باستمرار الطهارة إلى زمان العلم بالقذارة بعد الفراغ عن ثبوت أصل الطهارة من الخارج فيكون منطبقا على الاستصحاب من هذه الجهة فإن المحمول في القضية الذي قد حكم بثبوته للموضوع بنفس هذا الانشاء وليس هو استمرار الطهارة فارغا عن ثبوتها فان الاستمرار المذكور هو عين مفاد (حتى) بالمعنى الحرفى التبعي غير القابل لأن يكون محكوما به مستقلا بل يكون قيدا لما هو المحمول ، فالمحمول هو نفس الطهارة المقيدة بمفاد (حتى) بما هو معنى نبعي حرفي فمفاد القضية هو الحكم بثبوت أصل الطهارة المقيدة بالاستمرار على أن يكون الاستمرار أيضا محكوما به تبعا وضمنا لما هو معنا حرفي وهذا معنا آخر لا ربط له بما أفاده الشيخ (قدسسره) بناء على كون الغاية غاية للمحمول كما لا يخفى.
الثانية : أن مفاد ارادة الغاية كلية مثل إلى وحتى وغيرها هو بقاء الشيء واستمرار المتعلق فحينئذ نقول لا إشكال في أن بقاء الشيء وان كان في الرتبة المتأخرة عن حدوثه لان عنوان البقاء منتزع عن الوجود في الرتبة بعد الحدوث
ولكنه لما لم يكن بين الحدوث والبقاء تخلل انعدام فليس إلا انتزاعات عن المورد بوجود واحد من دون تخلل حد بينهما بحيث لا يتخلل بينهما حتى بمثل الفاء في هذه الجهة بخلاف العلة والمعلول كما هو واضح فبقاء الشيء حقيقة في رتبته حدوثه من حيث الوجود وأن