يكن الموضوع متحققا خارجا اذ الموضوع في جعل الحكم انما هو معتبر بوجوده اللحاظى وان كان اعتباره بنحو المرآة لما في الخارج فمع تصور
__________________
لا استقلالا ولا تبعا وانما تنتزع من الأحكام التكليفية كما ذهب اليه الشيخ الأنصاري (قده) اذ ليس هنا مجعول شرعي مترتب على ذلك حتى يستصحب.
نعم لو قلنا بأن السببية وغيرها من الأحكام الوضعية أما بنحو الاستقلال وأما بنحو التبعية فيمكن جريان استصحاب جعل السببية إلّا أنها لا تجري في مثل المقام لأنها معلومة البقاء على الفرض وانما الكلام في استصحاب السببية المنجزة وقد علمت أنها ليست منجزة سابقا حتى تستصحب لاحقا. ثم أن الشيخ (قده) بعد أن جرى الاستصحاب التعليقي في العصير العنبي فصل بين العقود المنجزة مثل البيع والاجارة والعقود المعلقة مثل الوصية والجعالة والسبق والرماية حكم بجريان استصحاب الملكية المنشأة بالبيع والاجارة وغير ذلك من العقود المنجزة المتحققة في الخارج بخلاف الملكية المنشأة في الوصية وأمثالها من العقود المعلقة فانها لم تتحقق في الخارج اذ الملكية في الوصية معلقة على موت الموصي وفي الجعالة على رد الضالة وفي السبق على تحقق السبق فلا ملكية فعلا متيقنة فكيف يصح استصحابها؟
ولكن لا يخفى أنه لا فرق في جريان الاستصحاب في العقود بين المنجزة والمعلقة اذ المعلق على موت الموصي أو رد الضالة انما هو تنجز الملكية.
وأما أثر العقد وهو الاستحقاق على تقدير حصول المعلق عليه المجعول من المتعاقدين الممضي من قبل الشارع فهو غير معلق على شيء غايته أن تحققه في عالم الاعتبار وذلك كاف في جريان الاستصحاب