الموضوع ينشأ الحكم وبهذا الانشاء يجعل الحكم فعليا وإلّا لزم التفكيك بين الانشاء والمنشأ وهو أمر غير معقول.
وبالجملة فعليته تحصل وان لم يكن الموضوع وقيوده موجودا خارجا
__________________
لو شك في بقائه ، فهذا الاستصحاب يشبه الاستصحاب الجاري في أصل الجعل فكما يجري استصحاب الجعل لو شك في بقائه لأجل احتمال الفسخ مع عدم تحقق الحكم على المكلف الخارج لعدم تحقق موضوعه كذلك يجري استصحاب أثر العقد التعليقي لو شك في بقاءه لأجل احتمال تأثير النسخ الواقع بعده. ولو لم ينتجز أثر العقد من جهة عدم تحقق شرط من موت الموصي أو رد الضالة. وعليه لو عكس الشيخ (قده) الأمر وحكم بجريان الاستصحاب في العقود المعلقة وعدم جريانه في مسألة العصير لكان أولى ودعوى أنه بمعارضة الاستصحاب التعليقي على تقدير جريانه بالاستصحاب التنجيزي كما في مورد المثال المذكور وحيث لا أولوية لأحد الاستصحابين لعدم كون أحدهما مسببا عن الآخر فان الشك في بقاء الحلية المنجزة بعد الغليان ملازم للشك في بقاء الحرمة المعلقة فهما في رتبة واحد فيتساقطان بالمعارضة ويرجع الى اصالة الحل بعد التساقط.
ولكن لا يخفى أنه عند التأمل لا معارضة بين الأصلين اذ العصير العنبي كان موردا لحكم الحرمة المعلقة على الغليان والحلية المنجزة المغياة بالغليان وليس بينهما منافاة اذ المفروض أن الشك المعلق عليه وجود أحدهما هو الغاية الموجهة لارتفاع الآخر فيستصحب بقاءه على ما كان ويحكم بأن العصير الزبيبي أيضا له الحكمان الحرمة المعلقة على الغليان والحلية المنجزة المغياة بالغليان فالاستصحاب كما يقتضي ترتب الحرمة بعد الغليان كذلك يقتضي ارتفاع الحلية بعده ، إلّا أن الأستاذ