بزمان اليقين ممنوعة إذ مرجع ذلك في الحقيقة إلى الشك في زمان حدوثه المتصل به لا أنه من جهة الشك في انقطاع ما هو الحادث فارغا عن حدوثه في الزمان كما لا يخفى.
الثالث : إن المتصرف من دليل الاستصحاب اتصال زمان الشك بزمان اليقين بالمستصحب بنحو لو انتقلنا من زمان الشك المتأخر الى ما قبله من الأزمنة وتقهقرنا الى الوراء عثرنا على زمان المستصحب كما هو كذلك في جميع موارد الاستصحاب والمقام ليس من ذلك القبيل فان كلا من الطهارة والحدث لو تقهقرنا من زمان الشك الذي فرضناه الساعة الثالثة لم نعثر على زمان اليقين بوجود المستصحب بل الذي نعثر عليه فيما قبله من الأزمنة انما هو زمان اليقين بعدم حدوث المستصحب من الطهارة أو الحدث اذ كلا من الساعة الثانية والأولى اذا لاحظنا فيه المستصحب طهارة أو حدثا يرى كونها ظرفا للشك وفي وجوده الى أن ينتهي الى الزمان الخارج عن دائرة العلم الاجمالي الذي هو زمان اليقين بعدم كل منهما ودعوى أن ذلك انما هو بالنسبة إلى الأزمنة التفصيلية.
وأما بالنسبة الى الزمان الاجمالي الذي هو بعد زمان اليقين وحدوث المستصحب متصلا بزمان اليقين فعليه لا مانع من جريان استصحاب كل من الطهارة والحدث الى الزمان الثاني الاجمالي فان ذلك متصل بزمان اليقين بحدوث كل منهما ممنوعة فان ذات انما ينفع فيما اذا كان الأثر وجود بقاء الطهارة أو الحدث في زمان ما اجمالا
وأما لو كان الأثر يحتاج الى التطبيق على الأزمنة التفصيلية كما هو كذلك أن الأثر لصحة الصلاة هو ثبوت الطهارة في الزمان التفصيلي فلا يكون مجال للاستصحاب لعدم نفعه.