اختلاف الاعتبارين ضرورة أنه ربما يكون الاتحاد بالدقة العقلية
__________________
بأن العبرة في الوحدة المعتبرة بنظر العقل لا يمكن جريان الاستصحاب لعدم اتحاد متعلق اليقين والشك ضرورة أن الماء المتغير بالفعل بالدقة العقلية غير الماء الذي زال عنه التغير وإن قلنا أن العبرة بنظر العرف فلا مانع من جريانه فيحكم بنجاسة الماء إذ الماء بعد زوال تغيره في نظر العرف هو الماء قبل زوال تغيره وإن قلنا بأن العبرة هو الدليل المثبت للحكم فلا بد من ملاحظة الدليل فان استفيد منه أن موضوع النجاسة حدوثا هو نفس الماء والتغير إنما هو واسطة لثبوت النجاسة له كما إذا كان الوارد فى الدليل الماء ينجس إذا تغير على نحو القضية الشرطية جرى الاستصحاب لو شك في مدخلية التغيير في النجاسة بقاء وان أستفيد منه أن موضوعها هو الماء المتلبس بالتغير بأن يكون التغيير علة للبقاء كما كان علة للحدوث كما لو كان الوارد فى الدليل : الماء المتغير ينجس على نحو القضية الحملية. فحينئذ لا يمكن جريان الاستصحاب بعد زوال التغير ، لعدم بقاء الموضوع على الفرض وقد أورد عليه بأنه بناء على عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضى وانحصار جريانه بموارد الشك فى الرافع والغاية ـ لا وجه لهذا التفصيل ، لأن الشك في بقاء الحكم ان رجع الى الشك في المقتضي ، فلا مورد لجريان الاستصحاب سواء أكانت العبرة في الاتحاد بنظر العقل ، أم كانت العبرة بنظر العرف ، أم بلسان الدليل المثبت للحكم وإن رجع الشك إلى الشك في الرافع والغاية. فالاستصحاب يجرى حتى على القول يكون العبرة في الاتحاد بنظر العقل كما هو المدعي.
وعليه فلا ثمرة لهذا التفصيل وقد أجاب عنه المحقق النائيني (قده) فان مراد الشيخ (قده) من الرافع فى المقام ليس