بالتعارض يرجع فيها إلى قاعدة الاشتغال فيجب استئناف الوضوء وإعادة الصلاة وعلى مسلك صاحب الكفاية لا تجري قاعدة التجاوز فيهما.
أما في الصلاة فلان الشك فى صحتها في أصل وجودها ولا يكون الشك في صحتها مسببا عن الشك في وجوده لكونه من جهة الاخلال بالترتيب أو الموالاة.
وأما فى الوضوء فلا اختصاص قاعدة التجاوز في الصلاة بل يكون كلاهما قاعدة الفراغ فيتعارضان وبعد التساقط يرجع الى الاحتياط أيضا.
وأما على المسلك التحقيق يجري قاعدة التجاوز في الصلاة والوضوء معا وقاعدة الفراغ في الوضوء خاصة لكن يكون الشك في صحته مسببا عن الشك في وجود ما يعتبر فيه فتتعارض قاعدة التجاوز فيهما بعد تساقطهما بالتعارض فتبقى قاعدة الفراغ سليمة عن المعارضة فيكون النتيجة إجراء قاعدة الفراغ في الوضوء والاكتفاء به واعادة الصلاة بقي الكلام في فقه رواية ابن أبي يعفور الواردة في الوضوء فنقول يمكن ارجاع الضمير في غيره من قوله اذا شككت في شىء من الوضوء ودخلت في غيره الى الشىء المشكوك أو الى نفس الوضوء فعلى الأول يطابق الصدر مع التعليل المذكور في ذيلها إلّا أنها تدل على صحة الوضوء لو شك في بعض أجزائه في الأثناء وهو خلاف الاجماع على أنه لو شك في الأثناء يجب الاتيان بالمشكوك وما بعده وعلى الثاني لا يطابق صدرها مع التعليل المذكور في ذيلها إذ التعليل ظاهر في أن العلة في الوضوء كغيره في باب الشك هي تجاوز المحل وصدرها دال بالمفهوم على أنه ما دام في الأثناء يجب الاعتناء بالشك فهما متعارضان ويمكن الجواب بوجهين.