الاشتقاق منه يكون شيء يلاحظ لا بشرط ، فاذا لوحظ كذلك يمكن الاشتقاق منه كضرب الذي يكون مصدرا ، وأمّا إذا لم يلاحظ لا بشرط فلا يمكن الاشتقاق منه كضرب الذي هي فعل ماضي ، فعلى هذا لا يصح من لفظ الأمر اشتقاق ، إذ إمّا أن يكون الاشتقاق من لفظ الأمر مع هذه الهيئة التي تكون معه ، وأمّا أنّ الاشتقاق يكون من مادة الأمر فقط ، لأنّه مع الهيئة يكون بشرط الشيء ومعنى الاشتقاق هو أخذ المادة لا بشرط لا مع الهيئة ، لأنّه لم تكن المادة قابلة للهيئتين.
وأمّا إن كان بالمعنى الثاني فهذا أيضا لا يصح ، إذ المفروض أنّ الأمر بهيئته يكون موضوعا لهذا اللفظ أعني افعل وما في معناه ، فإذا يكون الاشتقاق من مادته فقط لم يكن هو ما اشتق منه موضوعا لهذا أعني موضوعا لافعل وما في معناه ، فكذلك في طرف الموضوع له أعني افعل أيضا لا يمكن منه الاشتقاق ، لما قلنا بأنّه بهذا اللفظ ومع هذه الهيئة يكون الموضوع له لفظ الأمر فلا يصح الاشتقاق منه ، فحال الأمر وصيغة افعل يكون على معناه الاصطلاحي حال الجوامد ، فكما لا يصحّ الاشتقاق من الجوامد كذلك لا يصحّ الاشتقاق من لفظ الأمر ولفظ افعل ، أمّا في اللغة فقد ذكروا للفظ الأمر معان بلغت إلى اثني عشر معنى.
لا يخفى ان كل ما ذكروا معنى للأمر لم يكن معنى له بل ما يمكن أن ينازع فيه أنّه معنى للأمر أم لا ثلاثة معان :
الأوّل الطلب ، الثاني الشيء ، الثالث الفعل ، فإن أمكن إرجاع الفعل الى واحد من الأوّلين فهو :
بتقريب أن الفعل أيضا شيء مثلا وإن لم يمكن ارجاع الفعل الى الشيء يلزم بأنّ الفعل أيضا واحد من معاني الأمر.
فعلى أي حال لا بدّ من القول بالاشتراك بين الطلب والشيء ، أو الفعل إن لم يمكن