فصل
في مقدمة الواجب
وقبل الشروع في المقصود ينبغي رسم امور :
الأمر الأول : أنّه يمكن النزاع في مقدمة الواجب من جهات فتارة يكون النزاع في وجوب المقدمة وعدم وجوبه ، بمعنى أنّه هل تكون المقدمة واجبة أم لا؟ فيكون على هذا مسألة من مسائل الفقه مثل أن يبحث في الفقه من وجوب الصلاة وعدم وجوبها ، وتارة تكون جهة البحث في المقدمة هي أنّه كما يكون للواجب حالات هل يكون وجوب المقدمة أيضا حالة له أم لا؟ فعلى هذا يكون من المبادئ التصديقية لعلم الاصول ، وتارة يكون البحث عن الملازمة بمعنى أنّه يكون النزاع في مقدمة الواجب في أنّه هل يكون بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة ملازمة أم لا؟ أعني العقل يحكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته أم لا.
فعلى هذا يكون البحث عن مقدمة الواجب بحث من مباحث الاصول والمسألة تكون من مسائل الاصول كما في سائر المسائل ، فعلى هذا بعد ما كانت في المسألة جهة من الجهات التي من هذه الجهة تكون من مسائل الاصول نقول بأنّها من مسائل الاصول ، ولا وجه للاستطراد ، ولا ضير في أنّه تكون مسألة من مسائل علوم متعددة باختلاف الجهات.