فصل
هل يكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضدّه أم لا؟
هل يكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضدّه أم لا؟ لا يخفى عليك أنّ الضد تارة يكون المراد منه هو الضدّ العام الذي يكون بمعنى الترك وتارة يراد من الضدّ الضدّ الخاص ، أمّا الضدّ العام فلم يكن موقف للنزاع فيه ولا مجال لأن يبحث في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه العام أم لا؟ ولو أنّ بعضا يبحث فيه أيضا إلّا أنّه في غير محلّه ، حيث إنّه لا يكون الأمر بشيء منحلّا بأمرين ، مثلا إذا قال : (أقم الصلاة) يكون الأمر واحدا والحكم واحدا وهو وجوب الصلاة إلّا أنّه حيث يكون كلّ ما كان فعله مطلوبا كان تركه مبغوضا فإذا أوجب الصلاة وكان الواجب إقامة الصلاة يكون تركه حراما وهذا معنى وجوبه لا أنّه أمر بفعل الصلاة بأمر ونهى عن تركها بأمر آخر ، لأنّه لم يكن في المقام إلّا أمر واحد ولكن يعبرون عنه بهذا ويقولون بأنّ فعل الصلاة واجب وتركها حراما ، وهذا ممّا لا سترة فيه ، فمن قال بحديث العينيّة وأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام وكان مراده من الاقتضاء هو العينية ويكون غرضه ما قلنا فنعم الوفاق وإن كان مراده غير ما قلنا فلا يكون المعنى محصّلا لكلامه.
وأمّا الضدّ الخاص فيقع فيه النزاع ، واعلم أنّ الاقتضاء الذي نقول به في المقام