به ويكون مبنى للاستدلال ، فاذا أنّ وقع مورد يكون عدم وجود الضدّ موقوف على وجود ضدّه يلزم الدور ولا يمكن الجواب عنه بما قلت سابقا ، لأنّ ما قلت من أنّ التوقّف من طرف العدم لم يكن فعليّا لا يفيد هاهنا ؛ لأنّ المفروض هو كون عدم وجود الضدّ موقوف على ضدّه ، فإذا يكون التوقّف من طرف الوجود والعدم فعليا فيلزم الدور ، هذا حاصل الإشكال.
وأمّا وجه عدم المجال لهذا الإشكال ، فلأنّه هذا الإشكال وارد إذا كان عدم الضدّ موقوف على وجود الضدّ وأمّا إن لم يكن كذلك بل يكون ترك الضدّ مستندا الى الصارف لا وجود ضدّه الآخر ، فلا يرد الإشكال ، مثلا إذا أمر بترك الزنا وترك وخرج يفرض ثلاث آنات : (الآن الأوّل وهو آن كونه في مكانه الآن الثاني وهو حال خروجه ، الآن الثالث وهو خروجه عن المكان. أمّا في الآن الأوّل والثاني يكون ترك الزنا مستندا الى الصارف ، حيث إنّه إن لم يكن الصارف فعل الزنا ، ترك الزنا موقوف على الصارف ، وأمّا الآن الثالث وإن كان ترك الزنا مستندا إليه إلّا أنّ الخروج لم يكن موقوفا على الزنا بل يكون موقوفا على الآن القبل. فعلى هذا في الآن الأوّل والثاني لم يكن ترك الضدّ موقوفا على وجود ضدّه ، ففي الآن الثالث لم يكن وجود الضدّ موقوفا على ترك الضدّ وإن كان ترك الضد موقوفا عليه.
فقد تحصّل لك أنّ ترك الضدّ يكون مقدمة لفعل ضدّه ، فإن قلنا بوجوب مطلق مقدمة الواجب كان لازمه وجوب ترك الضدّ إن كان فعل ضدّه واجبا وإن لم نقل بوجوب المقدمة فلا يلزم ذلك ، أمّا على ما قلنا من أنّ المقدمة الموصلة تكون واجبا فلا يجب ترك الضدّ ، لأنّه يمكن أن يترك الضدّ ولا يوجد ضدّه ، مثلا اذا أمر باتيان الصلاة وكان إزالة النجاسة عن المسجد ضدّ له فيكون ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة ، فإن قلنا بوجوب مطلق المقدمة ولو لم يصل أصلا فيجب ترك الإزالة ، وأمّا إن قلنا بوجوب المقدمة الموصلة فلم يكن ترك الإزالة واجبا ، حيث إنه يمكن أن