فظهر ممّا قلنا إنّه لا فرق في كون المطاردة من الطرفين أو أن يكون الطرد من طرف واحد وقد استدلّ لثبوت الترتّب باستدلالات أحدها ما قلنا مع جوابه في المقدمة الاولى فنذكر استدلالاتهم الآخر.
الثاني من استدلالاتهم : هو أنّ ايجاد الشيء يكون هو سدّ باب اعدامه ، فمن طلب ايجاد شيء يكون معناه أنّه طلب سدّ باب اعدام هذا الشيء ، مثلا إذا قال : (أقم الصلاة) يكون معناه أنّه يلزم عليك سدّ باب اعدامها وفتح باب وجودها.
إذا عرفت هذا نقول : إنّ المانع في محلّ النزاع ليس إلّا اجتماع الضدّين وأنّه لا يمكن جمع الاقتضاءين وأنّه تلزم المطاردة والممانعة بينهما في المقام ، فنقول : لو فرضنا بنحو لا يرد هذا المحذور فلا إشكال ، فاذا نقول لو فرضنا الأمرين بنحو لا تكون المطاردة بينهما لم يبق محذور ، وفي محلّ النزاع حيث يكون الأمر المهم مشروطا بعصيان الأمر الأهم لا تكون المطاردة بين الأمرين ؛ لأنّ الأمر الأهم يكون معناه سدّ باب جميع أعدامه وأضداده ومن أعدامه وأضداده يكون المهم ، ولكن الأمر المهم حيث يكون مشروطا يكون معناه سدّ باب إعدامه من غير ناحية الأهم ، حيث إنّه بالنسبة الى الأهم يكون مشروطا ، فعلى هذا ترتفع المطاردة بينهما ؛ لأنّ في ظرف الأمر الأهم لم يكن الأمر المهم ، فكلّ من المقتضيين لم يكن مزاحما للآخر ، فحيث إنّ المطاردة لا بدّ أن يكون من الطرفين ، وإذا فرضنا أنّ أحد الأمرين يكون مشروطا لا تلزم المطاردة ، وبهذا الاستدلال يثبت أنّ المانع وهو المطاردة لا يلزم على ما قلنا.
وأمّا الجواب فنقول : أوّلا : أنّ ما قلت من أنّ معنى إيجاد الأمر المهم هو انسداد باب اعدامه إلّا من ناحية الأمر الأهم ، حيث إنّه بالنسبة اليه يكون مشروطا.
إن كان مقصودك من هذا الكلام أنّ المقصود من سدّ باب إعدام الأمر المهم هو صرف سدّ باب الإعدام ولو لم يوجد متعلّق الأمر المهم ولم يكن نظره الى إيجاد