قلت : إنّ الموضوع له الأمر إن كان أمرا اعتباريا فلا وجه لهذا الإشكال ، حيث إنّه قلنا سابقا من أنّ الأحكام متباينة بأسرها ، فاعتبار الوجوب غير اعتبار الاستحباب ولم يكن بينهما جامع حتى يحكم ببقائه بحكم الاستصحاب ، وإن كان الموضوع له الأمر هو الإرادة التي تكون من الصفات النفسانية فوجودها يكون موضوع له الأمر ، حيث إن الشدّة والضعف تكون في الوجود والماهية ليست قابلة للشدة والضعف ، فإذا كانت الشدة والضعف في الوجود فإذا لا يمكن استصحاب الكلّي القسم الثالث ولو قلنا بصحّة هذا القسم من الاستصحاب ، حيث إن الوجودات تكون متباينة ولم يكن بينها جامع حتى يحكم بمقتضى الاستصحاب ببقائه ، فعلى هذا يكون المرجع هو البراءة نعم على القول بتركّب الأحكام وأنّ الواجب يكون مركبا من الاذن في الفعل والمنع من الترك والقول بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّي يمكن استصحاب الإذن ، ولكن ظهر لك فساد هذا ، فافهم وتأمّل إن شاء الله.