فصل
لا يخفى عليك أنّ الواجب الكفائي
يمكن تصوير الوجوب فيه بوجوه :
الأوّل : ما قلنا في الواجب التخييري بناء على كون الغرض متعلّقا بالجامع ، غاية الأمر في الواجب التخييري الغرض تعلّق بجامع في طرف المكلّف به ، وأمّا في الواجب الكفائي الغرض تعلّق بجامع المكلفين ، ولازمه أنّه لو أتى به مكلف سقط عن الجميع لحصول الغرض ولو لم يأت أحدهم فقد عصوا جميعا لتعلل كلّهم في اتيان الغرض.
الثاني : أن يقال ويتصوّر في المقام كما تصوّر بعض الأعلام في الواجبات الغيرية وقالوا بأنّه في كلّ متعلّق أمر أي المأمور به لا بدّ من إتيانه بداعي أمره ، وعلى هذا يصير كلّ واجب غيري عباديا ولو أتى بفرد محرم فلم يكن مأمورا به ، غاية الأمر لأجل ذهاب الموضوع ارتفع الأمر ، فما دام لم يأت به أو لم يذهب موضوعه أنّ الأمر يدعو الى متعلّقه ، ففي المقام أيضا يكون الأمر على كلّ أحد ، غاية الأمر لو أتى بالمكلف به واحد من المكلفين فحيث ذهب موضوع الأمر يسقط الأمر ، فبعد إتيان واحد منهم بسبب ذهاب الموضوع يذهب الأمر المتعلق بسائرهم ، ولذا ما لم يذهب الموضوع ولم يأت به أحد منهم ولو كان مشتغلا به يكون الأمر محركا بالنسبة الى