في النواهي
وفيه فصول :
فصل
اعلم أنّه كما يكون الأمر دالّا على الطلب والبعث فكذلك النهي ، غاية الأمر أنّ الامر بعث وتحريك نحو الفعل والنهي بعث وتحريك نحو الترك ، فليس بينهما فرق في هذا الحيث ، بل في كلّ منهما بعث وتحريك إلّا أنّ البعث نحو الترك يستفاد من لفظ (لا) وليس على التحقيق لفظ (لا) مشتركا بين النفي والنهي ونفي الجنس وإن يظهر ذلك من كلمات علماء العربية ، بل لفظ (لا) في كلّ منها استعمل في معنى واحد سواء كان متعلّقه النهي أو النفي.
غاية الأمر لو كان متعلّقه الإنشاء يكون النهي ولو كان الإخبار يكون النفي ، وأوضح شاهد على عدم كون لفظ (لا) مشتركا لفظيا هو أنّه إن حاسبت ألفاظا مرادفة لهذا اللفظ في سائر اللغات ترى كون موضوعها في كلّ مورد واحدا مثلا لفظ (نه) في الفارسي في كلّ مورد يكون هو هذا ، ولذا يقال في مقام النهي بالفارسي (نزن) وفي مقام النفي (نزدى) فكذلك لفظ (لا) في كلّ مورد من موارد استعماله يكون له معنى واحد. غاية الأمر النفي والنهي يستفاد من كون المتكلّم في مقام