فصل
في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه :
في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه :
اعلم أنّ محل البحث والكلام في هذا الباب يظهر من عنوان محلّ الكلام ولا بدّ لنا من أخذ محلّ الكلام من هذا العنوان الذي عنونوه ، وهو أنّ اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد هل يجوز أم لا؟ إذا عرفت هذا القول بعون الله تعالى أنّ من هذا العنوان يظهر امور.
الأوّل : أنّ الفرق بين المقام وبعض المعروف وهو أنّ النهي في العبادة يستلزم فساد العبادة أم لا واضح ؛ لأنّ النزاع في المقام يكون في أنّ تعلّق الأمر والنهي في شيء واحد يوجب الاجتماع أم لا حتّى لو صار موجب الاجتماع لا يجوز تعلّقهما ، وأمّا في النهي في العبادة فيكون البحث بعد الفراغ عن ذلك في أنّ بعد اجتماع الأمر والنهي هل يوجب تعلّق النهي بما تعلّق به الأمر لفساد العبادة أم لا؟ نعم لو قلنا بالامتناع وتغليب جانب النهي فيكون من صغريات بحث النهي في العبادات ، فالفرق بينهما واضح والعجب من الشبهة في ذلك وتطويلات بلا طائل.
الثاني : المراد بالواحد هنا أعمّ من الواحد الشخصي والنوعي والجنسي ؛ لأنّ الميزان هو اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، ولا فرق بين أنحاء الواحد ، لأنّه بكلّ