الجهة الخامسة
في بيان موضوع علم الاصول
اعلم أنّ المحقّق القمّي رحمهالله قال بأنّ موضوع علم الاصول هو الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة ، والسرّ في تقييد الأدلّة بكونها دليلا وبهذا الوصف هو أنّه لو لم تكن الأدلّة بوصف الدليلية موضوعا يلزم أن يكون موضوع علم الاصول أربعة أشياء : الكتاب والسنّة والإجماع والعقل لا أمرا واحدا ، وهو واضح البطلان ، وأمّا لو قيدت الأربعة بوصف الدليلية فيفرض بينها جامع وهو الدليلية ، فيكون الموضوع أمرا واحدا وهو الدليل.
ولكن من الواضح أنّه لو كان موضوع علم الاصول ؛ ما قاله رحمهالله يلزم أن يكون أغلب مباحث الاصول بل كلّها إلّا مبحث التعادل والترجيح خارجا عن الاصول ؛ لأنّ البحث عن الأوامر والنواهي وغيرها من العام والخاص ، والمطلق والمقيّد ، والمجمل والمبيّن على هذا من العوارض البعيدة للكتاب والسنّة ؛ لأنّ البحث في الأمر مثلا يكون في أنّه هل يدلّ على الوجوب أو لا؟ فهو من عوارض الأمر لا من عوارض الكتاب والسنّة.