قال بأنّ العبادة تكون على قسمين :
الأوّل : ما كان بنفسه وبذاته عبادة كالسجود لله تعالى ، حيث إنّ السجود عبادة ذاتية.
والثاني : هو الذي لو تعلّق به الأمر كان أمره أمرا عباديا ، وبهذا المعنى لا يرد الإشكال ولكن على ما قلنا لك سابقا في بحث التعبدي والتوصلي فلا يلزم من تقسيم العبادة بالقسمين ، بل العبادة ما تكون تعبّدا وخضوعا لله تعالى التي يعبّر عنها بالفارسية به (پرستش) غاية الأمر تكون بعض العبادات من مجعولات الشارع ولم تكن في سائر الامم وبعضها تكون عبادة عند تمام الناس كالسجود ، ومعنى أنّ السجود يكون عبادة ذاتية هو هذا المعنى بمعنى لا تكون عباديته مختصّة بشرع دون شرع وقوم دون قوم ، فافهم.
الأمر الخامس : لا يدخل في محلّ النزاع ما لا يكون قابلا للصحّة والفساد مثل ما لم يكن له أثر شرعا أو كان أثره ممّا لا يكاد ينفك عنه كبعض أسباب الضمان ، وأيضا لا يدخل في محلّ النزاع المعاملات إذا كانت عبادة من المسببات ، لأنّ المسببات لم تكن قابلة للصحّة والفساد ، بل تكون إمّا صحيحة وإمّا فاسدة ، بل يكون من محلّ النزاع العبادات والمعاملات لو كانت عبارة عن الأسباب. والحاصل ما كان قابلا للصحّة تارة وللفساد اخرى. ولا يخفى أنّه لو كانت المعاملات عبارة عن المسببات لو ورد نهي عن مسبب لا بدّ من ارجاعه الى السبب ، فافهم واغتنم.
الأمر السادس : اعلم أيضا أنّ الصحّة تكون عبارة عن التمامية لغة وكذا تكون بهذا المعنى اصطلاحا ، وتفسيرها تارة باسقاط الإعادة أو القضاء ، وتارة بموافقة الشريعة ، وتارة بموافقة الأمر لا يكون لأجل الاختلاف في معنى الصحّة ، بل حيث يكون الفقيه في مقام وجوب الإعادة أو القضاء فسّر الصحّة بإسقاط الإعادة أو القضاء ، وحيث كان المتكلم غرضه هو حصول الامتثال الموجب لاستحقاق الثواب