في المفاهيم
مقدمة : في تعريف المفهوم :
قد عرّف المفهوم بتعاريف كثيرة ولا يهم التعرّض لها حيث إنّ ذكرها بلا فائدة ولم يكن في المقام مصاديق مشتبهة حتى يحتاج الى التعريف كي تدخل هذه المصاديق أو تخرج ، ولكن لا بأس بتعريفه حتى يكون مشيرا اليه لا أنّه يكون حدّا أو رسما فهو يكفي أن يقال ان المنطوق ما دلّ على شيء في محلّ النطق والمفهوم ما دلّ على شيء في غير محلّ النطق.
فصل
ممّا قيل بأنّ له مفهوم ، هي الجملة الشرطية
ممّا قيل بأنّ له مفهوم ، هي الجملة الشرطية ، واعلم أوّلا يكون النزاع في أنّ الجملة الشرطية يكون لها المفهوم أم لا ، ولا يكون النزاع في أنّ مفهوم الشرط حجّة أم لا كما هو ظاهر تعبيراتهم ، لأنّه لا إشكال في أنّه إن كان للقضية الشرطية مفهوم يكون حجّة بلا ترديد ، حيث إنّ المفهوم يستفاد من ظاهر لفظ الجملة الشرطية ولقد فرغنا عن كون ظاهر الألفاظ حجّة وثبت في محلّه أنّ ظاهر الألفاظ يكون حجّة فلو