بأنّه تخصيص للعموم ، مثلا إذا ورد أنّه إذا نذرت أن تصوم في السفر يجب عليك أن تصوم ، حيث إنّ هذا مخالف للعمومات الدالّة على حرمة الصوم في السفر فلا بدّ من أن تقول بأنّ هذا تخصيص ومعناه عدم جواز الصوم في السفر إلّا إذا نذر الصوم ولا يكون في الشرع إلّا موردان :
الأوّل : وجوب الصوم في السفر مع النذر.
الثاني : في الاحرام قبل الميقات ، ففيهما مع أنّه لا يجوز الصوم في السفر ورد الدليل بوجوبه لو نذر الصوم مع أنّ الشرط في النذر هو الرجحان ، فمع أنّه على حسب الدليل الصوم في السفر لا يكون راجحا مع ذلك دلّ الدليل بانعقاد النذر ، وكذلك الإحرام واجب في الميقات ومع ذلك دلّ الدليل بأنّه لو نذر الإحرام قبل الميقات ينعقد نذره ، فإن كان يمكن لنا تصحيح الصورتين بحيث لا يلزم تخصيص في عمومات الوفاء بالنذر فبها ، وإلّا فلا بدّ من القول بالتخصيص ، ولكن مع هذا يمكن أن يقال في الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات إذا تعلّق بهما النذر بأنّه لا يكون تخصيص ؛ لأنّ الإشكال في هذين الموردين إمّا أن يكون من جهة عدم تأتي قصد القربة في النذر ، وإمّا أن يكون من جهة عدم الرجحان في موضوع النذر.
أمّا إشكال قصد القربة فلا يتأتى على ما قلنا ، لأنّا قلنا لك في الواجب التعبدي والتوصلي أنّه ما كان معتبرا في العبادة إلّا قصد التعبّد وقلنا من أنّ العبادات المحرّمة تكون عبادة محرمة فعلى هذا هذا النذر أيضا يكون عبادة فلا يكون وقع لهذا الإشكال.
وأمّا إشكال الرجحان وأنّه شرط في النذر أن يكون متعلّقه راجحا فنقول : إنّ موردهما يكون راجحا ، أمّا في الصوم فلأنّ الصوم مطلقا يكون راجحا بلا إشكال ، غاية الأمر في السفر بمقتضى ما يستفاد من الأدلّة يكون عدم تشريعه لأجل أنّ الله تعالى منّ على العباد كما يستفاد من بعض الروايات حيث إنّ في بعضها عبارة دالّة