الجهة الثانية عشرة :
الكلام في الصحيح والأعمّ
الكلام في الصحيح والأعمّ وينبغي قبل الورود في المطلب من رسم امور :
الأمر الأوّل : في جريان النزاع على القول بالحقيقة الشرعية وثبوتها ممّا لا إشكال فيه : فنقول بأنّ الألفاظ التي استعمل الشارع في معانيها الشرعية بعد جعلها حقيقة فيها هل يكون اسما للصحيح أو الأعم؟
وأمّا جريان النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فأيضا لا إشكال فيه لعدم الإشكال الذي قيل في هذا المقام ، أمّا وجه عدم جريان النزاع هو أنّه بعد ما كان استعمال الشارع هذه الألفاظ في هذه المعاني مجازا ، فجعله اسما للصحيح أو الأعم كانا مجازين في عرض واحد.
والمقصود من هذا النزاع أن يحمل كلام الشارع عند إطلاقه على الصحيح لو قلنا بالصحيح ، أو الأعم لو قلنا بالأعم ، فإذا كان الصحيح والأعم مجازين في عرض واحد ، فلا يمكن حمل كلام الشارع عند الإطلاق على واحد منهما ، لأنّ صحّة الاستعمال في كلّ منهما يحتاج الى القرينة ، وجوابه يظهر بالتأمّل في ما نذكره لك ، وهو أنّ بعض المجازات أيضا مقدّم بالنسبة الى البعض الآخر ، فكما أنّ الحقيقة مقدّمة على المجاز كذلك يمكن أن يكون مجاز أقرب الى الحقيقة من مجاز آخر.