الى الحج ثم يدخل مكة فيطوف سبعة أشواط بالبيت ويصلّي ركعتيه بالمقام ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم يقصّر وقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا الصيد ؛ لكونه في الحرم ، فإن خرج منه ، جاز له الصيد أيضاً .
فإذا كان يوم التروية ، أحرم للحجّ ، ولا يتعيّن هذا اليوم ، بل يستحب ، والواجب ما يعلم أنّه يدرك الوقوف معه ، ثم يمضي الى عرفات فيقف بها الى الغروب من يوم عرفة ثم يفيض الى المشعر فيقف به بعد طلوع فجر العيد ثم يفيض الى منى فيحلق بها يوم النحر ويذبح هديه ويرمي جمرة العقبة ثم يأتي مكة ليومه إن شاء ، وإلّا فمن غده ، فيطوف طواف الحج ويصلّي ركعتيه ويسعى سعي الحج ويطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه ثم يعود الى منى فيرمي ما تخلّف عليه من الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر .
ثم إن اتّقى جاز له أن ينفر بعد الزوال الى مكة للطوافين والسعي ، وإلّا أقام الى الثالث عشر .
وصورة الإِفراد : أن يُحرم من الميقات أو من حيث يصح له الإِحرام منه بالحجّ ثم يمضي الى عرفات فيقف بها ثم يمضي الى المشعر فيقف به ثم يأتي منى فيقضي مناسكه بها ثم يطوف بالبيت ويصلّي ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج والإِحلال منه يأتي بها من أدنى الحلّ .
وصورة القران كالإِفراد ، إلّا أنّه يضيف الى إحرامه سياق الهدي .
هذا مذهب علماء أهل البيت عليهم السلام .
وقالت العامّة :
التمتّع : أن يُهلّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجّ ، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه . والإِفراد : أن يُهلّ بالحج مفرداً . والقران : أن يجمع بينهما في الإِحرام بهما ، أو يُحرم بالعمرة ثم يدخل عليها