إنّ ميقاته حيث يُحاذي واحداً منها .
ولو حاذى ميقاتين ، فأظهر وجهي الشافعية : أنّه يُحْرم من الموضع المحاذي لأبعدهما ، والثاني : يتخيّر (١) .
مسألة ١٦٢ : قد بيّنّا في ما تقدّم أنواع الحجّ ، وأنّها ثلاثة : تمتّع وقران وإفراد ، وأنّ الإِفراد أن يأتي بالحجّ وحده من ميقاته وبالعمرة مفردةً من ميقاتها في حقّ الحاضر بمكة ، ولا يلزمه العود إلى ميقات بلده عند الشافعي (٢) .
وعن أبي حنيفة أنّ عليه أن يعود ، وعليه دم الإِساءة لو لم يَعُدْ (٣) .
والقران عند الشافعي : أن يُحْرم بالحجّ والعمرة معاً ، ويأتي بأعمال الحجّ ، فتحصل العمرة أيضاً ، ويتّحد الميقات والفعل (٤) .
وعند أبي حنيفة : يأتي بطوافين وسَعْيَيْن (٥) .
ولو أحرم بالعمرة أوّلاً ثم أدخل عليها الحج ، لم يجز عندنا .
وقال الشافعي : إن أدخله في غير أشهر الحج ، فهو لغو و [ إحرام ] (٦) العمرة بحاله ، وإن أدخله عليها في أشهر الحجّ ، فإن كان إحرامه بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أراد إدخال الحجّ عليها في الأشهر ليكون قارناً ، فوجهان :
أحدهما : يجوز ؛ لأنّه إنّما يدخل في الحجّ من وقت إحرامه به ، ووقت إحرامه به صالح للحج ، فعلى هذا له أن يجعله حجّاً بعد دخول الأشهر ، وأن يجعله قراناً .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٨٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٢ ، المجموع ٧ : ١٩٩ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ١١٤ ـ ١١٥ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ١١٥ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ١١٨ ، المجموع ٧ : ١٧١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦٤ .
(٥) الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٧ : ١١٨ .
(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية : إدخال . وما أثبتناه يقتضيه السياق . والمراد : لم يتغيّر إحرامه بالعمرة .