اعتبار الملكيّة والزوجيّة عدم اطّلاع كلّ العقلاء في كلّ فرد منهما ، بل تكون المسألة على أساس الملاك والضوابط ، وإذا كانت الضوابط موجودة يعتبرهما العقلاء ، وإذا لم تكن موجودة فلا يعتبرهما العقلاء ، وهكذا في ما نحن فيه ، فإذا كانت كثرة الاستعمال بحدّ لا يحتاج معه إلى القرينة يعتبر عقلاء أهل اللّغة الارتباط والاختصاص بين اللفظ والمعنى.
في تقسيم الوضع
لمّا كان الوضع فعلا اختياريّا للواضع بأيّ معنى من المعاني فسّر فيتوقّف تحقّقه على تصوّر اللفظ والمعنى ، وعلى هذا يقع البحث في مقامين : الأوّل : في المعنى. الثاني : في اللفظ.
أمّا المقام الأوّل : فنبحث فيه من جهات : الاولى : في معنى الأقسام الأربعة ، والثانية : في إمكانها عقلا ، الثالثة : في وقوعها خارجا ومصداقا.
وأمّا البحث في الجهة الاولى فقد مرّ أنّ الوضع عبارة عن اختصاص وملازمة بين اللفظ والمعنى ، بحيث لا نرتاب في أصالتهما هاهنا ، مثل : أصالة الزوج والزوجة في باب النكاح ، والبائع والمشتري أو الثمن والمثمن في باب البيع ، فإنّك ترى استقلالهما وأصالتهما من حيث اللحاظ والتصوّر بالبداهة في وضع الأعلام الشخصيّة ، فيكون كلاهما في مقام الوضع مستقلّا. وأمّا في مقام الاستعمال فيكون اللفظ فانيا وتابعا للمعنى ، وكان حال واضع اللفظ كحال صانع المرآة ومستعمله كمستعملها ، فكما أنّ صانع المرآة في مقام صنعها يلاحظها استقلالا من حيث الكم والكيف والوضع وفي مرحلة استعمالها تلاحظ آليّا ، وكذلك وضع اللفظ واستعمالاته من هذه الجهة ، فالمعنى حين يلاحظه الواضع في مقام الوضع قد يكون في نفسه كلّيّا وقد يكون جزئيّا.