لا يقال : إنّ المجاز إن كان بعلاقة الجزء والكلّ يكون داخلا تحت الدلالة التضمنيّة.
لأنّا نقول : إنّ معناه عبارة عن دلالة اللفظ على الكلّ ، ولمّا كان الكلّ مركّبا من الأجزاء يدلّ على الجزء بتبع الكلّ ، وهكذا في الدلالة الالتزاميّة فإنّ مدلول اللفظ الملزوم وبتبع مدلوليّته يدلّ على اللازم ، لا أن يستعمل اللفظ الموضوع للكلّ في الجزء ، فلا بدّ من القول باستعمال اللفظ في معناه الحقيقي حتّى يكون داخلا تحت الدلالة المطابقيّة.
ويمكن أن يقال : إنّ المجاز محفوف بالقرينة ، مثل : «رأيت أسدا يرمي» ومعلوم أنّ للقرينة معنى مطابقيّا ، وتدلّ عليه بالدلالة المطابقيّة.
قلنا : إنّ هذا متّفق عليه ، ولكن على المبنى المشهور لفظ «الأسد» استعمل في الرجل الشجاع ، وهو ليس بمدلول مطابقي له ، مع أنّ القرينة قد تكون حاليّة ، فلا يكون الاستعمال المجازي في غير ما وضع له.
قال المحقّق الخراساني قدسسره (١) : لا شبهة في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به ، وله مثالان : الأوّل : ما يشمل نفسه أيضا مثل : «زيد لفظ» ، والثاني : ما لا يشمل نفسه ، مثل : «ضرب فعل ماض».
وكذا إطلاق اللفظ وإرادة صنفه ، وله أيضا مثالين : أحدهما : ما يشمل نفسه أيضا ، مثل : قولك : «زيد إذا وقع في ابتداء الكلام مبتدأ» ، وثانيهما : ما لا يشمل نفسه مثل : «زيد في ضرب زيد فاعل» إذا لم يقصد به شخص القول.
وكذا إطلاق اللفظ وإرادة مثله ك «زيد» في المثال المذكور ، أو إذا سمعت كلمة «زيد» وأنت تقول : «زيد علم شخصيّ».
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ١٩ ـ ٢٠.