كما سيأتي تفصيله إن شاء الله.
قلنا : إنّ الغرض الواحد يترتّب على مجموع المسائل من حيث المجموع ، لا على كلّ مسألة مسألة بحيالها واستقلالها ، كما أنّ الغرض المترتّب على علم النحو ـ أي صون اللسان عن الخطأ في المقال ـ متّصف بوحدة شخصيّة ، ومعلوم أنّ المؤثّر في تحقّق هذا الغرض ليس قاعدة من قواعد النحو ، بل المؤثّر فيه المجموع من حيث هو مجموع ، فتكون كلّ مسألة منها جزء السبب لا تمامه ، نظير ما يترتّب من الغرض الواحد على المركّبات الاعتباريّة الشرعيّة ، كترتّب المعراجيّة على الصلاة ـ مثلا ـ فإنّ المؤثّر فيها مجموع الأجزاء المركّبة بما هو مجموع ، لا كلّ جزء جزء منها ، ولذا لو انتفى أحد أجزائها انتفى الغرض ، فوحدة الغرض بهذا النحو لا تكشف عن وجود جامع وحداني بين المسائل بقاعدة عدم صدور الواحد إلّا من الواحد ، فإنّ استناد الغرض إلى المجموع بما هو هو لا يكون مخالفا لتلك القاعدة حتّى نستكشف عن وجود الجامع ؛ لأنّ سببيّة المجموع من حيث هو سببيّة واحدة شخصيّة ، فالاستناد إليه استناد معلول واحد شخصي إلى علّة واحدة شخصيّة لا إلى علل كثيرة.
ومقامنا من هذا القبيل ، فإنّ المؤثّر في الغرض الذي يترتّب على مجموع القضايا والقواعد هو المجموع من حيث المجموع ، لا كلّ واحدة واحدة منها ، فحينئذ لا سبيل لنا إلى استكشاف وجود جامع ذاتي بين المسائل ، فإنّ نسبة الغرض إلى المسائل نسبة الكلّ إلى الجزء ، لا نسبة الكلّي إلى مصاديقه وأفراده ، يعني نسبة الغرض إلى المسائل نسبة «زيد» إلى أجزائه ، لا نسبة إنسان إلى مصاديقه ، وهذا هو الفرق بين الجامع والمجموع.
وبالجملة ، إن كان الواحد في المقدّمة الاولى واحدا شخصيّا فلا ربط له