بالجامع الذاتي أصلا ، وإن كان الواحد فيها واحدا نوعيّا ـ بأن يكون الغرض كليّا ذا أفراد متعدّدة ، ويترتّب كلّ فرد منها على كلّ مسألة من المسائل بالاستقلال كما هو الصحيح ـ فالأمر واضح ؛ إذ لو فرض أنّ لعلم النحو ـ مثلا ـ ثلاثة مسائل نحو : الفاعل مرفوع ، والمفعول منصوب ، والمضاف إليه مجرور ، والغرض منه صون اللسان عن الخطأ في المقال ، فحينئذ لو كان المجموع من حيث المجموع مؤثّرا في الغرض فلازم ذلك أنّه لو علم شخص كلّ مسائل علم النحو ما عدا مسألة واحدة لا يحصل الغرض المذكور ، كالصلاة التي لا تصحّ في صورة عدم صحّة جزء من أجزائها ، مع أنّه لو علم شخص مسألة واحدة من علم النحو لحصل له الغرض بالنسبة إليها وتحقّق مصداق من مصاديقه ، فيكون الغرض المترتّب على علم النحو واحدا نوعيّا.
ومن هنا يعلم أنّ لكلّ مصداق من الغرض ربطا بمسألة من مسائل علم النحو ، فصون اللسان عن الخطأ في المقال في باب الفاعل مربوط ب «الفاعل مرفوع» ، وفي باب المفعول مربوط بمسألة «المفعول منصوب» ، وهكذا ، فيترتّب على كلّ مسألة غرض خاصّ غير الغرض المترتّب على مسألة اخرى ، ويتعدّد الغرض بتعدّد المسائل والقواعد ، وإذا كان الأمر كذلك فلا طريق لنا إلى إثبات جامع ذاتي وحداني بين موضوعات هذه المسائل ؛ إذ البرهان المذكور لو تمّ إنّما يتمّ في الواحد الشخصي البسيط لا فيما كان الواحد الشخصي ذا جهتين أو ذا جهات متعدّدة ، فضلا عن كونه واحدا نوعيّا ، فإذا فرضنا الغرض واحدا نوعيّا لا يكشف إلّا عن جامع واحد نوعي.
وأمّا صون اللسان عن الخطأ في المقال وإن كان جامعا بين الأغراض إلّا أنّه لا يكون جامعا ذاتيّا وحدانيّا ، فلا يناسب المقدّمة الثانية التي كان الواحد