والأعمّي ، ولا نتعرّض لنقل الجوامع المذكورة في المقام على القول بالأعمّ ، فإنّه : أوّلا : أنّ ما قال به صاحب الكفاية قدسسره في بحث الثمرة يرتبط بما نقلناه عنه آنفا في جواب القائل بالاستحالة.
وثانيا : أنّه لا فائدة في نقل الجوامع المتصوّرة على القول بالأعمّ ونقدها ؛ لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون باطلا ـ كما قال به المحقّق الخراساني قدسسره فلا ثمرة في نقلها ـ وإمّا أن يكون صحيحا ، فما ذا يستفاد من تصوير الجامع بعد أن لم يكن صحّة تصوير الجامع دليلا لصحّة قول الأعمّي ، كما قلنا في تصوير الجامع على القول بالصحيح ، فلا فائدة في إطالة الكلام في هذا المقام.
ثمرة المسألة :
ذكروا لها عدّة ثمرات :
منها : أنّه بناء على الأعمّ لا بدّ من الرجوع إلى البراءة في مورد الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين إذا كان الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته للمأمور به ، وأمّا بناء على الصحيح فلا بدّ من الرجوع إلى الاشتغال في المورد المذكور.
ولكنّ الالتزام بهذه الثمرة يستلزم ألّا تكون مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين مسألة مستقلّة ، بل هي متفرّعة على مسألة الصحيح والأعمّ ، ولذا أورد عليها صاحب الكفاية بأنّه لا وجه لجعلها ثمرة البحث هنا ؛ إذ القول بالبراءة أو الاشتغال في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين لا يبتني على القول بالأعمّ أو الصحيح في هذه المسألة ، بل لا ربط بين المسألتين أصلا ، بحيث يجوز للصحيحي القول بالبراءة في تلك المسألة ، وللأعمّي القول بالاشتغال في تلك المسألة ، ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح ، فإنّ مورد البراءة غير مورد الاشتغال كما مرّ تفصيله.