ولكن الصحيح أنّ المحقّق الخراساني قدسسره قائل بكون المأمور به أمرا بسيطا لازما مساويا للمطلوب ، وأنّه متّحد مع المأتي به الذي تركّب من مقولات متباينة ، فقد مرّ منه قدسسره : أنّ وجود الجامع ليس إلّا الوجود المركّب الخارجي ، بل كان تحقّقهما بوجود واحد ، إلّا أنّه يمكن أن يقال بعدم معقوليّة هذا المعنى بين المأمور به والمأتي به ، ولكنّ الظاهر أنّ هذا المعنى مسلّم عند المحقّق النائيني والإمام ـ دام ظلّه ـ ولذا لم يعترضا عليه من هذه الجهة. وإذا كان الأمر كذلك فلا مانع من تحقّق الانحلال هاهنا أيضا ؛ إذ لا فرق بين كون المسمّى أمرا مركّبا ، أو أمرا بسيطا متّحدا مع المركّب ، فيجري الانحلال فيهما معا كما هو المعلوم.
فالحقّ مع المحقّق الخراساني ، وترتّب هذه الثمرة على النزاع ليس بصحيح ، فلا يكون جريان البراءة أو الاشتغال في صورة الشكّ في الجزئيّة متفرّعا على القول بالصحيح أو الأعمّ هنا.
ومنها ـ أي الثمرة ـ : ما ذكره جماعة ـ منهم المحقّق الخراساني قدسسره ـ وهو : أنّه لا يجوز التمسّك بالإطلاق أو العموم على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح ؛ لنفي جزئيّة شيء مشكوك أو شرطيّته ؛ لعدم إحراز المسمّى مع الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة ، ويجوز التمسّك به على القول بالأعمّ إذا لم يكن المشكوك محتمل الركنيّة ، فإنّ موضوع الخطاب عليه بعد تماميّة مقدّمات الحكمة محرز.
وتوضيح ذلك : أنّ التمسّك بالإطلاق يتوقّف على مقدّمات :
الاولى : كون المتكلّم في مقام البيان.
الثانية : عدم قدر متيقّن في مقام التخاطب مع تعلّق الحكم بالجامع القابل للانقسام إلى قسمين أو أقسام.
الثالثة : عدم نصب قرينة على التعيين.