ولكن لا دخل لعلمه بالوضع أصلا.
ثمّ استفاد من هاتين المقدّمتين في ما نحن فيه ، وقال : كما أنّ في الوضع لا يلزم أن يكون الواضع واقفا وعالما بالموضوع له كذلك في التبادر لا يلزم أن يكون المعنى المتبادر معلوما بجنسه وفصله حتّى يتبادر إلى الأذهان ؛ إذ لا شكّ في أنّ العوام ينسبق إلى أذهانهم من كلمة «الإنسان» معنى مخصوص ، مع أنّهم لم يفهموا من الجنس أو الفصل شيئا ، فيمكن أن يكون الموضوع له لكلمة الصلاة ـ مثلا ـ أيضا غير معلوم بتمام جهاته للمتشرّعة ، ولكن يتبادر منها إلى أذهانهم معنى مخصوص ينافي معنى الصوم والزكاة وأمثال ذلك ، فلا يضرّ كون معنى الصلاة مبهما في ظرف التبادر ، وبذلك تندفع الاستحالة المذكورة ويصحّح دعوى تبادر الصحيح بحسب الإمكان العقلي ، إلّا أنّه لا دليل على وقوعه في الخارج كذلك ؛ لأنّ الصحيحي يدّعي تبادر معنى الصحيح من اللفظ وصحّة السلب عن الفاسد ، والأعمّي يدّعي تبادر الأعمّ منه ، وعدم صحّة السلب عن الفاسد ، ولكنّ الإنصاف والوجدان يحكم بخلافهما ، فكلّ منهما يحتاج إلى دليل آخر. انتهى.
الكلام في أدلّة القول بالصحيح
ومن الأدلّة التي استدلّ بها على كون ألفاظ العبادات أسام للصحيح طائفتان من الروايات :
الاولى : الأخبار المثبتة لبعض الآثار والخواصّ للمسمّيات ، مثل كون «الصلاة معراج المؤمن» ، و «الصوم جنّة من النار» إلى غير ذلك.
الثانية : الأخبار النافية للماهيّة والحقيقة في صورة فقدان بعض الأجزاء