على وجه الحقيقة ، واستعماله في الصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب على وجه العناية والمجاز ، وهو كما ترى. هذا تمام الكلام في أدلّة القائلين بالصحيح وجوابها.
الكلام في أدلّة القول بالأعمّ
اعلم أنّ الأعمّي استدلّ بوجوه ، وأوّل ما يصلح أن يكون دليلا له ما ذكرناه آنفا في ذيل الجواب عن الصحيحي من أنّه لو قلنا بأنّ المسمّى والموضوع له عبارة عن المركّب الواجد لجميع الأجزاء والشرائط بلا فرق بين شرائط القسم الأوّل والثاني والثالث بحيث إن تحقّق المسمّى في الخارج بلا زيادة ونقيصة من حيث الأجزاء والشرائط الدخلية فيه يتّصف بعنوان الصحّة فله وجه.
وأمّا لو قلنا : بأنّ المسمّى عبارة عن المركّب الواجد لجميع الأجزاء وشرائط القسم الأوّل فقط ، فلو تحقّق جميع ما له دخل في المسمّى بلا زيادة ونقيصة فهل يتّصف بالصحّة أم يتّصف بالفساد؟ ومعلوم أنّ من شرائط صحّة الصّلاة إتيانها مع قصد القربة عند الكلّ ، وعدم ابتلائها بالمزاحم الأقوى كالإزالة ـ على قول ـ مع أنّهما من شرائط القسم الثاني والثالث. وهذا عين ما يدّعيه الأعمّي من أنّ لفظ الصلاة ـ مثلا ـ وضع للأعمّ من الصحيح والفاسد ، ولكن بشرط أن تكون الأركان موجودة فيها ، فإنّ الصحيحي قائل بالتفكيك بين الأجزاء وبعض الشرائط ؛ بأنّ الصلاة إذا كان فسادها لأجل فقدان فاتحة الكتاب فهي ليست بصلاة ، وأمّا إذا كان فسادها لأجل فقدان قصد القربة فهي صلاة ، وهذا لا يوجب الفرق في أصل الوضع للأعمّ ، مع أنّ صريح الوجدان يمنع عن هذا الكلام ؛ إذ لا شكّ في صحّة الصلاة في صورة نسيان فاتحة الكتاب ، فضلا عن صدق لفظ الصلاة عليها ، بخلاف قصد القربة فإنّها