بقي امران
الأوّل : في جريان البحث في ألفاظ المعاملات وعدمه
إنّ أسامي المعاملات بمعنى الأعمّ ـ كالبيع والنكاح والإجارة ـ هل تكون موضوعة لخصوص الصحيحة ، بحيث يكون استعمالها في الفاسدة منها بنحو العناية والمجاز ، أم تكون موضوعة للأعمّ بحيث إنّ استعمالها في الصحيح والفاسد يكون بنحو الحقيقة؟ ولكن قبل الخوض في البحث لا بدّ من ذكر مقدّمة أشار إليها صاحب الكفاية (١) قدسسره وهي : أنّ جريان النزاع في باب المعاملات متوقّف على أن يكون الموضوع له في ألفاظ المعاملات عبارة عن الأسباب لا المسبّبات ، وإلّا فلا مجال للنزاع فيها أصلا.
وتوضيح ذلك : أنّه لا شكّ في تحقّق الأسباب في باب المعاملات كالإيجاب والقبول ، وتحقّق المسبّبات المترتّبة عليها كالتمليك والتملّك والزوجيّة وأمثال ذلك ، فيكون عقد البيع سببا للملكيّة ، وعقد النكاح سببا للزوجيّة ، ومعلوم أنّ الأسباب بلحاظ اشتمالها على الأجزاء والشرائط قابلة للاتّصاف بالصحّة والفساد ؛ لأنّها قد تكون واجدة لجميع الأجزاء والشرائط ولذا تتّصف
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٤٩.