الثاني : القول في ثمرة النزاع في المعاملات
فقد مرّ في باب العبادات ترتّب ثمرة مهمّة على البحث الصحيحي والأعمّي ، وهي : أنّه يمكن للأعمّي التمسّك بالإطلاق في موارد الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة ، فإنّ عنوان الصلاة ـ مثلا ـ بدون السورة المشكوكة الجزئيّة أيضا صادقة عنده ، فهو بعد الشكّ في جزئيّتها يتمسّك بإطلاق (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) فينفي جزئيّتها ، بخلاف الصحيحي إذ لا يمكنه التمسّك بالإطلاق في الموارد المذكورة ولو كانت مقدّمات الحكمة تامّة ، فإنّه بعد الشكّ في جزئيّة السورة ـ مثلا ـ يشكّ في أنّ الصلاة بدون السورة هل هي صلاة أم ليست بصلاة؟ فكيف يتمسّك به مع أنّ التمسّك به يكون فرعا لإحراز عنوان المطلق؟! فتترتّب هذه الثمرة على النزاع في باب العبادات ، ولا يخفى أنّه في بادئ النظر ينسبق إلى الذهن أنّ في باب المعاملات أيضا يكون الأمر كذلك ، ولذا استشكلوا على الشهيد قدسسره حيث قال : «إنّ ألفاظ المعاملات والعبادات حقيقة في الصحيح ومجاز في الفاسد إلّا الحجّ ؛ لوجوب المضي والإتمام فيه ولو كان فاسدا» (١) ، مع أنّه قدسسره كغيره يتمسّك بإطلاقات أدلّة المعاملات ، والحال أنّ الصحيحي لا يمكنه التمسّك بها ؛ لعدم إحراز عنوان المطلق مع الشكّ في الجزئيّة
__________________
(١) القواعد والفوائد في الفقه والاصول العربية : قاعدة ٤٢ ، فائدة ٢.