أو الشرطيّة ، وإجمال الخطاب.
ولكنّ دقّة النظر تحكم بالفرق بين البابين من حيث ترتّب الثمرة ، فإنّ العبادات تكون من الموضوعات الشرعيّة ، ولذا يعبّر عنه بالموضوعات المستنبطة ، وأمّا المعاملات فتكون من الموضوعات العرفيّة والعقلائيّة ، ويشهد له أوّلا : المراجعة في تعيينها إلى العرف ، فإذا قال الشارع : «الدم نجس» و «الخمر حرام» فالمرجع في تشخيصها هو العرف ، بأنّ كلّ ما يحكم العرف بأنّه دم أم خمر فهو كذلك ، وهذا المعنى بعينه يجري في باب (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وأمثال ذلك ؛ إذ البيع فيه هو البيع العرفي.
وثانيا : أنّه لو كان المراد من البيع في الآية الشريفة البيع الشرعي فإنّه يوجب اللغويّة ، فيكون معناها على هذا : «أحلّ البيع الذي أحلّه الله» وهو كما ترى ، فلا بدّ من كون البيع فيها بيعا عرفيّا ، بمعنى أنّ كلّ ما يكون بيعا عند العقلاء فقد أمضاه الله تعالى إلّا ما خرج بالدليل كما سيأتي تفصيل الكلام فيه.
إذا عرفت هذا فنقول : الإنصاف أنّ الشكّ في المعاملات على ثلاثة أقسام :
الأوّل : فيما يصحّ للصحيحي والأعمّي معا التمسّك بالإطلاق ، وهو الشكّ في الأمر الذي لا يوجب وجوده ولا عدمه الضرر في الصحّة العرفيّة ، كالشكّ في اعتبار العربيّة في صيغة البيع ، فيصحّ للأعمّي التمسّك بإطلاق (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ونفي العربية ، وهكذا للصحيحي ، فإنّ وجودها وعدمها بنظر العرف سواء.
الثاني : فيما لا يصحّ لهما معا التمسّك به ، كالشكّ في ركنيّة شيء في البيع ، فإنّ مع عدم الشيء المشكوك الركنيّة لا يحرز عنوان المطلق حتّى يتمسّك به لنفيه.
الثالث : فيما يصحّ للأعمّي التمسّك به بخلاف الصحيحي ، كالشكّ في أنّ ماليّة