الأمر الأوّل
في أنّ النزاع في باب المشتقّ عقلي أو لغوي؟
فإنّه إذا كان عقليّا فيدور النزاع مدار حكم العقل ، مثل : النزاع في مقدّمة الواجب بأنّه هل يلازم عقلا وجوب ذي المقدّمة وجوب المقدّمة أم لا؟ وإذا كان لغويّا يدور النزاع مدار حكم الوضع والواضع بأنّه حين وضع هيئة الفاعل ـ مثلا ـ لاحظ معنى مشتركا بحيث يعمّ حال النسبة وحال انقضاء المبدأ عن الذات ثمّ وضعها له ، أم لاحظ خصوص حال التلبّس ووضعها له؟
والحقّ أنّ النزاع لغوي ، ولكن يستفاد من كلمات المحقّق النائيني قدسسره (١) أنّه عقليّ على ما في تقريراته ، حيث إنّه قال : والسرّ في اتّفاقهم على المجازيّة في المستقبل والاختلاف فيما انقضى هو : أنّ المشتقّ لمّا كان عنوانا من قيام العرض بموضوعه ، من دون أن يكون الزمان مأخوذا في حقيقته وقع الاختلاف بالنسبة إلى ما انقضى عنه المبدأ ، حيث إنّه قد تولّد عنوان المشتقّ لمكان قيام العرض بمحلّه في زمان الماضي ، وهذا بخلاف ما لم يتلبّس بالمبدإ بعد ، فإنّه لم يتولّد عنوان المشتقّ ؛ لعدم قيام العرض بمحلّه ، فكان للنزاع في ذلك
__________________
(١) فوائد الاصول ١ : ٨٢.