فهذه المسائل مع كونها من أهمّ مسائل علم الاصول يكون موضوعها أعمّ من موضوع العلم ، فإنّا بعد ثبوت دلالة صيغة الأمر على الوجوب نقول : إنّ أوامر الكتاب والسنّة تدلّ على الوجوب بهذا الملاك.
والأهمّ منها المباحث العقليّة ، مثل البحث في مقدّمة الواجب ، من أنّ وجوب المقدّمة ملازمة لوجوب ذي المقدّمة أم لا؟ فهذه مسألة عقليّة كلّيّة لا تختصّ بمسائل الكتاب والسنّة ، ولكنّه إذا تحقّقت هذه الملازمة استفدنا في المسائل الشرعيّة من وجوب الصلاة ـ مثلا ـ الوجوب الغيري للوضوء ولسائر المقدّمات والشرائط ، فيكون موضوع العلم نوعا من أنواع مسائله ، وموضوع المسائل أعمّ منه ، وهذه الصورة التي تكون بين المشهور مختلف فيها ، من حيث كونها عرضا ذاتيّا أو عرضا غريبا. وهذه إشكالات واردة على مبنى المشهور.
وأمّا على مبنى المحقّق الخراساني قدسسره فتندفع جميع الإشكالات المذكورة ؛ لأنّ كلّ هذه الصّور عنده عرض ذاتي بلا ريب ، ولكن يستفاد من كلمات استاذنا السيّد الإمام قدسسره إشكال على هذا المبنى أيضا ، وهو : إنّا نرى بعض العلوم أنّ نسبة موضوعه وموضوعات مسائله نسبة الكلّ والجزء ، مثل : علم الجغرافيا فإنّ موضوعه عبارة عن مطلق الأرض ويبحث فيه عن العوارض الذاتيّة للأرض ، وأمّا موضوع مسائله فهو عبارة عن أرض إيران مثلا ، ونسبتها إلى مطلق الأرض نسبة الجزء إلى الكلّ ، وإذا نسب العرض الثابت للجزء إلى الكلّ تكون هذه النسبة على سبيل المجاز والعناية ، بل يمكن ألّا يكون صحيحا أصلا ، فهذه واسطة في العروض.
واعلم أنّ الأساس في البحث إثبات أصل العرض ـ «ثبّت العرش ثمّ