الأمر السادس
لا اصل في المسألة
وأنّه إذا لم تنته الأدلّة في باب المشتقّ إلى النتيجة بأنّه وضع لخصوص المتلبّس أو للأعمّ منه ، بل نبقى في حال الشكّ ، فهل يمكن تعيين الموضوع له بالأصل أم لا؟
قال صاحب الكفاية قدسسره (١) : «لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه عند الشكّ» ، ثمّ أجاب عن شبهة مقدّرة وهي : أنّ الخاصّ عبارة عن العامّ مع خصوصيّة زائدة ، فالشكّ في المسألة يرجع إلى أنّ الواضع لاحظ هذه الخصوصيّة الزائدة أم لا؟ فتجري أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة ، فيستفاد أنّ المشتقّ وضع للأعمّ.
وحاصل جوابه عنها : أوّلا : هذه معارضة لأصالة عدم ملاحظة العموم ؛ إذ النزاع في باب المشتقّ يكون في المفهوم التصوّري لا في المصاديق والأفراد ، ومن المعلوم أنّ مفهوم الإنسان متضاد مع مفهوم الحيوان وإن كان من حيث المصداق بينهما عموما وخصوصا مطلقا ، فيسقط الأصلان بالمعارضة.
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٦٧ ـ ٦٨.