المبحث الثالث
دلالة الجملة الخبريّة على الطلب والوجوب
إنّا نرى في كثير من الروايات بيان الحكم بصورة الجمل الخبريّة المضارعيّة كقولهعليهالسلام في جواب السائل : «يعيد صلاته ويغسل ثوبه ويتوضّأ» (١) ، وأمّا استعمال الجمل الخبريّة الماضويّة في هذا المقام فليس إلّا فيما إذا وقعت جزاء لشرط كقوله عليهالسلام : مثلا «من تكلّم في صلاته أعاد» ، وإنّما البحث والكلام في أنّه بعد المفروغيّة من عدم حملها على المعنى الحقيقي ، أي الحكاية عن وقوع النسبة في المضارع أو تحقّقها في الماضي فهل تدلّ على الوجوب أم لا؟
قال المحقّق الخراساني قدسسره (٢) : الظاهر الأوّل ، بل تكون أظهر من الصيغة ، ولكنّه لا يخفى أنّه ليست الجمل الخبريّة الواقعة في ذلك المقام ـ أي الطلب ـ مستعملة في غير معناها ، بل تكون مستعملة فيه ، إلّا أنّه ليس بداعي الإعلام ، بل بداعي البعث بنحو آكد ، حيث إنّه أخبر بوقوع مطلوبه إظهارا بأنّه لا يرضى إلّا بوقوعه ، فيكون آكد في البعث من الصيغة ، كما هو الحال في الصيغ الإنشائيّة ، على ما عرفت من أنّها أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعيّة لكن
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٦٦ ، ٤٧٧ ، ٤٧٩ و ٤٨٢ ، الباب ٣٧ ، ٤١ ، ٤٢ و ٤٤ من أبواب النجاسات.
(٢) كفاية الاصول ١ : ١٠٤.