المبحث الرابع
في الواجب التعبّدي والتوصّلي
قال المحقّق الخراساني قدسسره (١) : إنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصّليّا فيجزي إتيانه مطلقا ولو بدون قصد القربة أو لا؟ فلا بدّ من الرجوع فيما شكّ في تعبّديّته وتوصليّته إلى الأصل. ولا بدّ في تحقيق ذلك من تمهيد مقدّمات : إحداهما : الوجوب التوصّلي : هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرّد حصول الواجب ويسقط بمجرّد وجوده ، بخلاف التعبّدي فإنّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك ، بل لا بدّ في سقوطه وحصول غرضه من الإتيان به متقرّبا به منه تعالى ... الخ.
توضيح ذلك : أنّه متى احرز أنّ هذا الشيء واجب ولكن لا نعلم أنّ وجوبه من قبيل الواجب التعبّدي أو التوصّلي ، فهل يمكن بعد اليأس من الدليل التمسّك بالإطلاق اللفظي أو المقامي لنفي التعبّديّة أم لا؟ وعلى الثاني هل يقتضي الأصل العملي البراءة عن التعبّديّة أو يقتضي الاشتغال؟ ثمّ ذكر مسائل مثل الواجب التعبّدي والتوصّلي وافتراق أحدهما عن الآخر بعنوان المقدّمة.
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ١٠٧.