مقدّمتين ونحن نجيب عن مقدّمته الاولى ، ونأخذ النتيجة من البحث ، وعلى فرض تماميّة المقدّمة الاولى نلاحظ أنّ مقدّمته الثانية هل تكون صحيحة أم لا؟ والمقدّمتان عبارة عن استحالة أخذ قصد القربة بمعنى داعي الأمر في المتعلّق ، وكون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ، بمعنى استحالة الإطلاق بعد استحالة التقييد ، فنقول : إنّ أخذ قصد القربة في المتعلّق كسائر الأجزاء والشرائط لا مانع منه ولا إشكال فيه ، فالتمسّك بإطلاق الدليل لرفع الشكّ في التعبّديّة والتوصّليّة ونفي دخالة قصد القربة في المأمور به لا إشكال فيه أيضا.
ولكن قد مرّ أنّ التمسّك بالإطلاق مبني على القول بوضع ألفاظ العبادات للأعمّ ؛ إذ المأمور به على القول بالصحيح عبارة عن الصلاة الصحيحة ـ مثلا ـ ولا نعلم أنّ الصلاة الفاقدة لقصد القربة صحيحة أم لا ، ولا بدّ في مورد التمسّك بالإطلاق من إحراز تطبيق المطلق والشكّ في دخالة قيد زائد ـ مثل إحراز عنوان الرقبة ـ والشكّ في دخالة قيد الإيمان في مسألة اعتق رقبة ، فالتمسّك بإطلاق الدليل على القول بإمكان أخذ قصد القربة في المتعلّق لا إشكال فيه ، بخلاف القول بامتناع تقييد المأمور به بقصد القربة بمعنى داعي الأمر كما قال به صاحب الكفاية قدسسره.
ولقائل أن يقول : إنّه لا ربط بين امتناع التقييد والتمسّك بالإطلاق ، فإنّا لا نتمسّك بالتقييد ، بل نتمسّك بالإطلاق لنفي التقييد.
ولا بدّ لنا في مقام الجواب عن هذا السؤال من ملاحظة أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد هل يكون تقابل العدم والملكة أو تقابل التضادّ أو تقابل الإيجاب والسلب ، إن كان التقابل بينهما تقابل التضادّ فيلزم أن يكونا أمرين