وجوديين ، التقييد بمعنى أخذ القيد والإطلاق بمعنى رفض القيد ، وإن كان التقابل بينهما تقابل الإيجاب والسلب فيكون التقييد أمرا وجوديّا والإطلاق أمرا عدميّا بمعنى سلب القيد ، وإن كان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة فيكون الإطلاق أمرا عدميّا ولكنّه في مورد كان قابلا للتقييد ، وإن لم يكن قابلا للتقييد فلا معنى للإطلاق ، فامتناع التمسّك بالإطلاق بسبب امتناع التقييد يكون على مبنى كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ؛ ولذا لا يمكن التمسّك بالإطلاق اللفظي لنفي التقييد.
وأمّا على مبنى كون التقابل بينهما تقابل التضادّ فليس هذا البيان بتام ؛ إذ لا يلزم من امتناع أحد المتضادّين امتناع الآخر ، إنّما يمتنع اجتماع المتضادّين فقط ؛ ولذا لا مانع من التمسّك بالإطلاق لنفي التقييد على هذا المبنى.
ولو سلّمنا مقدّمته الاولى ـ أي امتناع أخذ قصد القربة في المتعلّق ـ كما أنّه كذلك على مبنى كون التقابل بينهما تقابل الإيجاب والسلب ؛ إذ لا يلزم من امتناع الإيجاب امتناع السلب أصلا ، بل ربما يكون بالعكس ، وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن لصاحب الكفاية الاستفادة من مقدّمته الاولى بوحدتها لنفي التمسّك بالإطلاق.
والمحقّق النائيني (١) أيضا قال بمثل ما حكيناه عن المحقّق الخراساني من أنّ لازم كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة اعتبار كون المورد قابلا للتقييد ، فما لم يكن كذلك لم يكن قابلا للإطلاق أيضا.
وأجاب عنه صاحب المحاضرات (٢) نقضا وحلّا ، وذكر للنقض عدّة موارد ،
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١١٣.
(٢) محاضرات في اصول الفقه ٢ : ١٧٥ ـ ١٧٩.