من ناحية أنّ القابليّة المعتبرة في الأعدام والملكات ليست خصوص القابليّة الشخصيّة.
وكذلك الحال في المثال الثاني ، فإنّ اتّصاف الإنسان بالعجز عن الطيران إلى السماء بلحاظ قابليّته في نفسه للاتّصاف بالقدرة لا بلحاظ إمكان اتّصافه بها في خصوص هذا المورد ، وقد عرفت أنّه يكفي في صدق العدم القابليّة النوعيّة ، وهي موجودة في مفروض المثال.
وهكذا في ما نحن فيه ، فإنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد ولو كان تقابل العدم والملكة ، إلّا أنّه بالنسبة إلى نوع الإطلاق والتقييد ؛ لأنّ امتناع أحدهما نوعا لا يستلزم امتناع الآخر ، وأمّا استلزام امتناع أحدهما في مورد خاصّ امتناع الآخر ، فلا يوجب أن تكون الملازمة بين استحالة التقييد واستحالة الإطلاق مطلقا.
ثمّ ذكر لهذا الجواب مكمّلا ، وهو أنّ معنى التقييد عبارة عن اعتبار قصد القربة ، ومعنى الإطلاق عبارة عن عدم اعتبارها ، فكيف يمكن أن يكون الاعتبار وعدم الاعتبار كلاهما ممتنعين؟! على أنّ تقابل العدم والملكة هو تقابل الإيجاب والسلب في الحقيقة ، إلّا أنّه تعتبر في الأوّل القابليّة ، ولا تعتبر في الثاني ، وهذا مائز بينهما فقط ، ومن البديهي أنّ امتناع الإيجاب لا يسري إلى السلب ، بل السلب يكون ضروريّا مع امتناع الإيجاب ، وهذا المعنى متحقّق في العدم والملكة أيضا ، فإذا كان التقييد ممتنعا فلا يلزم أن يكون الإطلاق أيضا ممتنعا ، بل هو ضروري.
وبالنتيجة : أنّ التمسّك بالإطلاق في مورد الشكّ في التعبّديّة والتوصّليّة لنفي اعتبار قصد القربة كسائر الأجزاء والشرائط لا مانع منه. وإذا لم يمكنّا التمسّك