المبحث الخامس
في دلالة الصيغة على الوجوب النفسي
ومن المسائل المعنونة في الكفاية أنّه إذا دار الأمر بين الواجب النفسي والغيري أو بين الواجب التعييني والتخييري أو بين الواجب العيني والكفائي فهل يوجد طريق لإحراز أحد الطرفين أم لا؟ قال المحقّق الخراساني قدسسره (١) : قضيّة إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّا تعيينا عينيّا.
ثمّ استدلّ بأنّ وجوب الواجب الغيري مقيّد بوجوب الغير ـ أي ذي المقدّمة ـ بخلاف وجوب الواجب النفسي كالقول بأنّه يجب الوضوء إذا وجبت الصلاة ، وهكذا في الواجب التخييري والكفائي ، فإذا كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة على التقييد فالحكمة كونه مطلقا ، سواء وجب هناك شيء آخر أو لا ، أتى بشيء آخر أو لا ، أتى به آخر أولا.
ولكن يرد عليه إشكال ذكرناه في المباحث السابقة ، وهو أنّ الواجب النفسي إن كان عبارة عن الواجب المطلق بلا قيد يلزم اتّحاد القسم والمقسم ، مع أنّه من لازم تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري أن يكون الواجب النفسي
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ١١٦.