المبحث السابع
في المرّة والتكرار
في أنّ صيغة الأمر ـ أي المجموع المركّب من الهيئة والمادّة ـ هل تدلّ على المرّة أو التكرار أم لا؟ ولكن لا بدّ لنا ابتداء من البحث في جهتين : الاولى أنّ النزاع المذكور مربوط بالهيئة أو بالمادّة أو بكليهما ، الثانية : أنّ المراد بالمرّة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد أو كلاهما؟
أمّا الجهة الاولى فاستدلّ لارتباط النزاع بالهيئة : أوّلا بأنّه من المسلّم عند المتأخّرين من أهل الأدب وحدة المادّة في المشتقّات ، واختلاف المعاني فيها يرجع إلى الهيئات ، وإذا لاحظنا هذا الاتّفاق مع الاختلاف في دلالة صيغة الأمر على المرّة أو التكرار وعدمها ، فيستفاد أنّ النزاع هاهنا أيضا يرجع إلى الهيئة ، وإلّا ليجري النزاع في جميع المشتقّات بعد اشتراكها في المادّة ، فيدلّ انحصار النزاع في الأمر على ارتباطه بالهيئة.
وثانيا : بما حكاه المحقّق الخراساني قدسسره عن صاحب الفصول ، وهو أنّ محلّ النزاع في دلالة الصيغة على المرّة أو التكرار هو نفس الهيئة دون المادّة ، فإنّها خارجة عن حريم النزاع ؛ لحكاية السكّاكي اتّفاق أهل العربيّة على أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوين الذي هو مادّة صيغة الأمر لا يدلّ إلّا على نفس