المثال تعلّق اللحاظين به في الموقعيّتين ، أي تعلّق اللحاظ الآلي قبل التقييد وتعلّق اللحاظ الاستقلالي بعد التقييد وتكميل الجملة ، والبحث في ما نحن فيه في نفس الهيئة بدون الضميمة ، ومعنى التقييد فيها اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي في آن واحد.
وإن قلت : إنّ ذلك إنّما يرد لو كانت الهيئة موضوعة للإيجاد والمتقيّد بالمرّة والتكرار حتّى يستلزم تقييد المعنى الحرفي وقت لحاظه آليّا ، وأمّا إذا قلنا بأنّها موضوعة للإيجادات بالمعنى الحرفي فلا يكون كذلك. وإن شئت قلت : بأنّه كما يجوز استعمال الحرف في أكثر من معنى يجوز وضع الحرف للكثرات واستعمالها فيها.
قلت : ما ذكرت كان أمرا ممكنا ولكنّه خلاف الوجدان والارتكاز في الأوضاع ، فلا محيص في معقوليّة النزاع من إرجاعها إلى وضع المجموع مستقلّا بحيث يرجع القيد إلى الجزء المادّي لا الصوري أو إلى نفس المادّة ؛ بأن يقال : إنّ لمادّة الأمر وضعا على حدة. هذا تمام كلام الإمام قدسسره مع توضيح وإضافة.
ولكنّ التحقيق : أنّ أدلّته في المقام وإن كانت غير قابلة للخدشة ، إلّا أنّ استنتاجه برجوع القيد إلى المادّة مع الاتّفاق بين المتأخّرين على وحدة مفاد المادّة في جميع المشتقّات بعيد جدّا ، ولكنّه أهون من إرجاع القيد إلى الهيئة كما لا يخفى.
وأمّا البحث عن الجهة الثانية بأنّ المراد بالمرّة والتكرار هل هو الدفعة ـ بمعنى وحدة الإيجاد التي تصدق على الأفراد أيضا ـ والدفعات أو الفرد والأفراد؟ فكان لكلا القولين مقرّب ، ومقرّب الأوّل أنّ لفظ المرّة ظاهر في الدفعة ولفظ التكرار في الدفعات ، ومقرّب الثاني أنّ ما أوجب طرح هذا